أمر حكومي عدد 654 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 654 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يسمّى السيد فتحي زقروبة، أستاذ تعليم عال، مديرا عاما لمدينة العلوم بتونس ابتداء من أول جوان 2020.
يسمّى السيد فتحي زقروبة، أستاذ تعليم عال، مديرا عاما لمدينة العلوم بتونس ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون