Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 633 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 633 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
يسمى السيد حسن هرابي مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي ابتداء من 17 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟