أمر حكومي عدد 633 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 633 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
يسمى السيد حسن هرابي مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي ابتداء من 17 أوت 2020.
يسمى السيد حسن هرابي مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي ابتداء من 17 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون