أمر حكومي عدد 634 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 634 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
يسمى السيد رشيد بن دالي مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ابتداء من 6 جويلية 2020.
يسمى السيد رشيد بن دالي مكلفا بمأمورية بديوان وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ابتداء من 6 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون