أمر حكومي عدد 625 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتصنيف بعض المراكز ضمن المراكز المتخصصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 625 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتصنيف بعض المراكز ضمن المراكز المتخصصة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 3174 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط مقاييس وشروط إحداث واستغلال مراكز العلاج بماء البحر،
وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتصنيف بعض المراكز ضمن المراكز المتخصصة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1928 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007، المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (فقرة ثانية جديدة): باستثناء مراكز النقاهة يمنع إيواء المرضى بالمراكز المتخصصة.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007، المشار إليه أعلاه، مطة سادسة كما يلي:
الفصل الأول (مطة سادسة):
ـ مراكز النقاهة.
الفصل 3 ـ وزير مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة
محمد الحبيب كشو رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 3174 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط مقاييس وشروط إحداث واستغلال مراكز العلاج بماء البحر،
وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بتصنيف بعض المراكز ضمن المراكز المتخصصة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1928 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007، المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 3 (فقرة ثانية جديدة): باستثناء مراكز النقاهة يمنع إيواء المرضى بالمراكز المتخصصة.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1073 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007، المشار إليه أعلاه، مطة سادسة كما يلي:
الفصل الأول (مطة سادسة):
ـ مراكز النقاهة.
الفصل 3 ـ وزير مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2020.
الإمضاء المجاور
الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة
محمد الحبيب كشو رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون