Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 666 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 666 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
تمنح السيدة جميلة بوزيدي، مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟