أمر حكومي عدد 666 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 666 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
تمنح السيدة جميلة بوزيدي، مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2019.
تمنح السيدة جميلة بوزيدي، مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون