أمر حكومي عدد 637 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 637 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
تكلّف السيدة روضة اللجمي حرم عاشور، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير عام الوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة روضة اللجمي حرم عاشور، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير عام الوقاية والإدماج الاجتماعي بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون