أمر حكومي عدد 648 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 648 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يسمى السيد مكي الحجلاوي، أستاذ محاضر، مكلف بمأمورية لتسيير مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول جوان 2020.
يسمى السيد مكي الحجلاوي، أستاذ محاضر، مكلف بمأمورية لتسيير مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون