قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 أوت 2020.
يكلّف السيد رياض الدلال، متصرف رئيس للتربية، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
يكلّف السيد رياض الدلال، متصرف رئيس للتربية، بمهام مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون