قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 أوت 2020.
تكلّف السيدة مريم الهادفي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
تكلّف السيدة مريم الهادفي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون