أمر حكومي عدد 669 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 669 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
تنهى تسمية السيدة درة غربال حرم القروي، أستاذ تعليم عال، بصفة مدير عام لمدينة العلوم بتونس ابتداء من أول جوان 2020.
تنهى تسمية السيدة درة غربال حرم القروي، أستاذ تعليم عال، بصفة مدير عام لمدينة العلوم بتونس ابتداء من أول جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون