قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 13 ماي 1997 المتعلق بضبط برنامج وتراتيب الامتحان الوطني في التخصص في الطب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 13 ماي 1997 المتعلق بضبط برنامج وتراتيب الامتحان الوطني في التخصص في الطب.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطبّ والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية، وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى قرار وزيري العمومية والتعليم العالي المؤرخ في 13 ماي 1997 المتعلق بضبط برنامج وتراتيب الامتحان الوطني في التخصص في الطب، كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال ووزير المؤرخ في أول أوت 2014 المتعلق بضبط تركيبة ومهام هيئات الاختصاصات في الطب.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 7 (العدد 2) والفصل 9 (فقرة أولى) والفصل 10 (فقرة ثانية) من القرار المؤرخ في 13 ماي 1997، المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 7 (عدد 2 جديد):
2 ـ اختبار تطبيقي (الضارب 2).
ويتمثل في فحص مريض (الضارب 1) ودراسة ملف سريري (الضارب 1)، بالنسبة للاختصاصات السريرية. ويتكيف الاختبار مع نوعية كل اختصاص بالنسبة للاختصاصات الأخرى. ويتمحور الاختبار التطبيقي الخاص بطب العائلة حول حالتين كلينيكيتين.
الفصل 9 (فقرة أولى جديدة): يتم تعيين الامتحان بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير بعد عملية سحب من بين الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب. وتتمّ، بالنسبة لاختصاص طب العائلة، إضافة أطباء صحة عمومية إلى الامتحان ممّن سبق لهم أن كانوا من المشرفين على التربصات.
الفصل 10 (فقرة 2 جديدة): يجب أن تمكن القرعة من تمثيل كل اختصاص الامتحان، بمعدل ثلاثة (3) أعضاء على الأقل في الامتحان، كلما سمح عدد أعوان سلك الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب في الاختصاصات المعنية بذلك. وتتكون الامتحان الخاصة بطب العائلة من إثني عشر (12) أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، على الأقل، من بين الاختصاصات المساهمة في تكوين المقيمين في طب العائلة، إضافة إلى ثمانية (8) أطباء للصحة العمومية، على أقصى تقدير، سبق لهم أن كانوا من المشرفين على التربصات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة
محمد الحبيب كشو
الوزيرة المكلفة بتصريف أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لبنى الجريبي
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطبّ والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية، وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى قرار وزيري العمومية والتعليم العالي المؤرخ في 13 ماي 1997 المتعلق بضبط برنامج وتراتيب الامتحان الوطني في التخصص في الطب، كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال ووزير المؤرخ في أول أوت 2014 المتعلق بضبط تركيبة ومهام هيئات الاختصاصات في الطب.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 7 (العدد 2) والفصل 9 (فقرة أولى) والفصل 10 (فقرة ثانية) من القرار المؤرخ في 13 ماي 1997، المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 7 (عدد 2 جديد):
2 ـ اختبار تطبيقي (الضارب 2).
ويتمثل في فحص مريض (الضارب 1) ودراسة ملف سريري (الضارب 1)، بالنسبة للاختصاصات السريرية. ويتكيف الاختبار مع نوعية كل اختصاص بالنسبة للاختصاصات الأخرى. ويتمحور الاختبار التطبيقي الخاص بطب العائلة حول حالتين كلينيكيتين.
الفصل 9 (فقرة أولى جديدة): يتم تعيين الامتحان بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير بعد عملية سحب من بين الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب. وتتمّ، بالنسبة لاختصاص طب العائلة، إضافة أطباء صحة عمومية إلى الامتحان ممّن سبق لهم أن كانوا من المشرفين على التربصات.
الفصل 10 (فقرة 2 جديدة): يجب أن تمكن القرعة من تمثيل كل اختصاص الامتحان، بمعدل ثلاثة (3) أعضاء على الأقل في الامتحان، كلما سمح عدد أعوان سلك الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب في الاختصاصات المعنية بذلك. وتتكون الامتحان الخاصة بطب العائلة من إثني عشر (12) أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، على الأقل، من بين الاختصاصات المساهمة في تكوين المقيمين في طب العائلة، إضافة إلى ثمانية (8) أطباء للصحة العمومية، على أقصى تقدير، سبق لهم أن كانوا من المشرفين على التربصات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة الصحة
محمد الحبيب كشو
الوزيرة المكلفة بتصريف أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لبنى الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون