أمر حكومي عدد 641 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات منوبة وأريانة وجندوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 641 لسنة 2020 مؤرخ في 21 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات منوبة وأريانة وجندوبة عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الإستشارية واللجان الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولــــة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية منوبة المضمن بمحاضر جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2016 و17 جانفي و27 أفريل و30 نوفمبر 2018 و2 ماي 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية أريانة المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 جوان 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية جندوبة المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات منوبة وأريانة وجندوبة عن طريق البيع بالمراكنـة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات منوبة وأريانة وجندوبة
عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الإسم واللقب المساحة عدد القطعة حسب (OTC) عدد الموقع الواجب دفعه بالدينار
1 محمد بن التركي عويني
الهادي بن عبد الله العويني 60 ص 78 آر 06 هك 452
453 5784 منوبة منوبة
(الجديدة) 57002,400
2 ورثة محمد بن فرحات المزوغي 90 ص 53 آر 05 هك 58 46705 تونس منوبة
(المرناقية) 24868,120
3 ورثة المكي بن البشير ابراهم 70 ص 00 آر 03 هك 02
67 (5) 7121 منوبة
5344 منوبة منوبة
(وادي الليل) خالص قبل سنة 1995
4 ورثة محمد بن سالم الجلاصي 00 ص 24 آر 13 هك 07 20058 منوبة
(برج العامري) 7864,288
5 ورثة عزيز بن حميده الهمامي 00 ص 52 آر 13 هك 08 20058 منوبة
(برج العامري) 8030,602
6 ورثة خليفة بن بوقرة بن عمارة الجبالي 30 ص 95 آر 04 هك 46 46705 تونس منوبة
(المرناقية) 20665,175
7 ورثة الدهماني بن صالح بن الزايدية الجلاصي 00 ص 41 آر 15 هك 10 3127 منوبة منوبة
(برج العامري) 8955,231
8 ورثة محمد صالح بن محمد خزامي 87 ص 18 آر 23 هك 04 5822 منوبة منوبة
(برج العامري) 14175,288
9 الهادي بن حسن بن الحاج عماره شندول
(فني فلاحي) 00 ص 40 آر 09 هك 10
18
20
22 (جزء) 322 منوبة منوبة
(الجديدة) 23808,139
10 ورثة حمده بن محمد البوسالمي
00 ص 91 آر 06 هك 02 52813 أريانة أريانة
(سيدي ثابت) 11570,360
11 الحبيب بن المكي بن محمد الرحيبي وورثة أخويه حسن والهادي 01 ص 01 آر 08 هك 14 67059 أريانة أريانة
(سيدي ثابت) 25231,815
12 بوجمعة بن علي الخفاجي 36 ص 13 آر 03 هك 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 31، 32، 34، 36
53، 54، 55، 56، 57 31816 أريانة
60460 أريانة أريانة
(سيدي ثابت) 4496,968
13 ورثة عمار بن فرح فضلي 10 ص 21 آر 05 هك 07 2982 منوبة أريانة
(سيدي ثابت) 9115,832
14 ورثة الحطاب بن محمد الطرودي 10 ص 68 آر 04 هك 08 83284 أريانة أريانة
(سيدي ثابت) 5351,496
15 ورثة الحسين بن الصادق بنمصطفى 00 ص 21 آر 12 هك 71 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 5013,499
16 ورثة علي بن الكيلاني بن الحاج محمد 00 ص 66 آر 10 هك
72 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 4499,907
17 ورثة عمار بن محمد رهيط 00 ص 73 آر 09 هك 75 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 4107,326
18 ورثة مبارك بن محمد العيساوي 00 ص 13 آر 08 هك 76 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 3431,918
19 ورثة فرح بن حمده بن سالم 00 ص 33 آر 12 هك 70 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 5204,864
20 علي بن محمد غربي 00 ص 96 آر 06 هك (7)28 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 3776,658
21 ورثة التهامي بن بوذينة جويني 60 ص 96 آر 18 هك 11(7، 3، 6)
13 7113 جندوبة جندوبة
(جندوبة الشمالية) 9957,150
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري الماليــة والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحيـة وخاصة الفصول 17 و18 و19 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمو?ت وتنظيم ا?دارات الجهوية ?م?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الإستشارية واللجان الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولــــة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية منوبة المضمن بمحاضر جلساتها المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2016 و17 جانفي و27 أفريل و30 نوفمبر 2018 و2 ماي 2019،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية أريانة المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 جوان 2018،
وعلى رأي اللجنة الجهوية الإستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية بولاية جندوبة المضمن بمحضر جلستها المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على القائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمتعلقة بالمعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات منوبة وأريانة وجندوبة عن طريق البيع بالمراكنـة وعلى أثمان تلك العقارات.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات منوبة وأريانة وجندوبة
عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات
العدد الرتبي الإسم واللقب المساحة عدد القطعة حسب (OTC) عدد الموقع الواجب دفعه بالدينار
1 محمد بن التركي عويني
الهادي بن عبد الله العويني 60 ص 78 آر 06 هك 452
453 5784 منوبة منوبة
(الجديدة) 57002,400
2 ورثة محمد بن فرحات المزوغي 90 ص 53 آر 05 هك 58 46705 تونس منوبة
(المرناقية) 24868,120
3 ورثة المكي بن البشير ابراهم 70 ص 00 آر 03 هك 02
67 (5) 7121 منوبة
5344 منوبة منوبة
(وادي الليل) خالص قبل سنة 1995
4 ورثة محمد بن سالم الجلاصي 00 ص 24 آر 13 هك 07 20058 منوبة
(برج العامري) 7864,288
5 ورثة عزيز بن حميده الهمامي 00 ص 52 آر 13 هك 08 20058 منوبة
(برج العامري) 8030,602
6 ورثة خليفة بن بوقرة بن عمارة الجبالي 30 ص 95 آر 04 هك 46 46705 تونس منوبة
(المرناقية) 20665,175
7 ورثة الدهماني بن صالح بن الزايدية الجلاصي 00 ص 41 آر 15 هك 10 3127 منوبة منوبة
(برج العامري) 8955,231
8 ورثة محمد صالح بن محمد خزامي 87 ص 18 آر 23 هك 04 5822 منوبة منوبة
(برج العامري) 14175,288
9 الهادي بن حسن بن الحاج عماره شندول
(فني فلاحي) 00 ص 40 آر 09 هك 10
18
20
22 (جزء) 322 منوبة منوبة
(الجديدة) 23808,139
10 ورثة حمده بن محمد البوسالمي
00 ص 91 آر 06 هك 02 52813 أريانة أريانة
(سيدي ثابت) 11570,360
11 الحبيب بن المكي بن محمد الرحيبي وورثة أخويه حسن والهادي 01 ص 01 آر 08 هك 14 67059 أريانة أريانة
(سيدي ثابت) 25231,815
12 بوجمعة بن علي الخفاجي 36 ص 13 آر 03 هك 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 31، 32، 34، 36
53، 54، 55، 56، 57 31816 أريانة
60460 أريانة أريانة
(سيدي ثابت) 4496,968
13 ورثة عمار بن فرح فضلي 10 ص 21 آر 05 هك 07 2982 منوبة أريانة
(سيدي ثابت) 9115,832
14 ورثة الحطاب بن محمد الطرودي 10 ص 68 آر 04 هك 08 83284 أريانة أريانة
(سيدي ثابت) 5351,496
15 ورثة الحسين بن الصادق بنمصطفى 00 ص 21 آر 12 هك 71 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 5013,499
16 ورثة علي بن الكيلاني بن الحاج محمد 00 ص 66 آر 10 هك
72 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 4499,907
17 ورثة عمار بن محمد رهيط 00 ص 73 آر 09 هك 75 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 4107,326
18 ورثة مبارك بن محمد العيساوي 00 ص 13 آر 08 هك 76 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 3431,918
19 ورثة فرح بن حمده بن سالم 00 ص 33 آر 12 هك 70 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 5204,864
20 علي بن محمد غربي 00 ص 96 آر 06 هك (7)28 31808 أريانة أريانة
(قلعة الأندلس) 3776,658
21 ورثة التهامي بن بوذينة جويني 60 ص 96 آر 18 هك 11(7، 3، 6)
13 7113 جندوبة جندوبة
(جندوبة الشمالية) 9957,150
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون