أمر حكومي عدد 664 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 664 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يمنح السيد محمد الحمامي، أستاذ تعليم عال، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أفريل 2020.
يمنح السيد محمد الحمامي، أستاذ تعليم عال، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون