أمر حكومي عدد 671 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير معهد عال
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 671 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
ينهى تكليف السيد واصف بن سالم، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية ابتداء من 14 أكتوبر 2019.
ينهى تكليف السيد واصف بن سالم، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية ابتداء من 14 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون