أمر حكومي عدد 630 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام للمعهد الوطني للزراعات الكبرى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 630 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
يكلف السيد طارق الجراحي، مهندس عام، بمهام مدير عام للمعهد الوطني للزراعات الكبرى، وذلك ابتداء من 29 جوان 2020.
يكلف السيد طارق الجراحي، مهندس عام، بمهام مدير عام للمعهد الوطني للزراعات الكبرى، وذلك ابتداء من 29 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون