أمر حكومي عدد 665 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 665 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يمنح السيد رشيد الورتاني، باحث رئيس بمركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2019.
يمنح السيد رشيد الورتاني، باحث رئيس بمركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون