أمر حكومي عدد 636 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 636 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
تكلّف السيدة أمال خليل، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة.
عملا بأحكام الفصل 3 (فقرة أولى جديدة) من الأمر عدد 8 لسنة 1973 المؤرخ في 8 جانفي 1973، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
تكلّف السيدة أمال خليل، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير المعهد الوطني لرعاية الطفولة.
عملا بأحكام الفصل 3 (فقرة أولى جديدة) من الأمر عدد 8 لسنة 1973 المؤرخ في 8 جانفي 1973، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون