أمر حكومي عدد 639 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 639 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
يكلّف السيد أحمد بلعزي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير عام المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة".
يكلّف السيد أحمد بلعزي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير عام المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون