أمر حكومي عدد 659 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير معهد عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 659 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يكلّف السيد عبد القادر العريبي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير المعهد العالي للغات بنابل ابتداء من 25 سبتمبر 2019.
يكلّف السيد عبد القادر العريبي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير المعهد العالي للغات بنابل ابتداء من 25 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون