قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 3 أوت 2020.
يكلّف السيد أحمد الحطاب، محلل، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
يكلّف السيد أحمد الحطاب، محلل، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون