أمر حكومي عدد 643 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 643 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد الشاذلي الرحماني، من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 30 جوان 2020.
تنهى تسمية السيد الشاذلي الرحماني، من الرتبة الثالثة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 30 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون