أمر حكومي عدد 642 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلق بضبط قيمة خاصة بالبيع بالمراكنة للعقارات الدولية الفلاحية المعروفة بأراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا للحائزين لها من أبناء المحبس أو غيرهم ممن يستغلونها عن حسن نية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 642 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلق بضبط قيمة خاصة بالبيع بالمراكنة للعقارات الدولية الفلاحية المعروفة بأراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من الأحباس العامة وأحباس الزوايا للحائزين لها من أبناء المحبس أو غيرهم ممن يستغلونها عن حسن نية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 92 و94 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 31 ماي 1956 المتعلق بتحمل الدولة لمصاريف جمعية الأوقاف التي لها صبغة دينية أو اجتماعية وتحويل مكاسب الأحباس العامة لملك الجانب وتصفية جمعية الأوقاف،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جويلية 1957 المتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصل 17 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ عملا بمقتضيات الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية المشار إليه أعلاه، حدد ثمن بيع العقارات الدولية الفلاحية المعروفة بأراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من الأحباس العامة وأحباس الزوايا للحائزين لها من أبناء المحبس أو غيرهم ممن يستغلونها عن حسن نية بقيمة اثنين وثلاثين دينار (32,000د) للهكتار الواحد.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 92 و94 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 31 ماي 1956 المتعلق بتحمل الدولة لمصاريف جمعية الأوقاف التي لها صبغة دينية أو اجتماعية وتحويل مكاسب الأحباس العامة لملك الجانب وتصفية جمعية الأوقاف،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جويلية 1957 المتعلق بإلغاء نظام الأحباس الخاصة والمشتركة وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصل 17 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لإنجاز ومتابعة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية وضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ عملا بمقتضيات الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية المشار إليه أعلاه، حدد ثمن بيع العقارات الدولية الفلاحية المعروفة بأراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من الأحباس العامة وأحباس الزوايا للحائزين لها من أبناء المحبس أو غيرهم ممن يستغلونها عن حسن نية بقيمة اثنين وثلاثين دينار (32,000د) للهكتار الواحد.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون