أمر حكومي عدد 626 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 626 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
تمنح السيدة نور الهدى التومي، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 مارس 2020.
تمنح السيدة نور الهدى التومي، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون