أمر حكومي عدد 644 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 644 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد وديع رحومة، متفقد عام للملكية العقارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 24 ديسمبر 2019.
تنهى تسمية السيد وديع رحومة، متفقد عام للملكية العقارية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 24 ديسمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون