أمر حكومي عدد 632 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 632 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
ينهى تكليف السيدة نزيهة الدريدي حرم الحجلاوي، مهندس عام، بمهام مدير عام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، وذلك ابتداء من 24 جوان 2020.
ينهى تكليف السيدة نزيهة الدريدي حرم الحجلاوي، مهندس عام، بمهام مدير عام لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، وذلك ابتداء من 24 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون