قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، المنصوص عليها بالفصل 73 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلّق بضبط روزنامة دفع الديون الراجعة للدولة، المنصوص عليها بالفصل 73 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
إنّ وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 73 منه كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُضبط روزنامة دفع الديون الراجعة للدولة، المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019، كما يلي:
ـ الأشخاص الطبيعيون:
الأجل الأقصى للدفع عدد الأقساط الثلاثية المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل
31 مارس 2019 1 لا يفوق 200,000د
31 مارس 2019 و30 جوان 2019 2 من 200,001د إلى 1.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 4 من 1.000,001د إلى 5.000,000د
31 مارس 2019 إلى 30 جوان 2020 6 من 5.000,001د إلى 20.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2020 8 من 20.000,001د إلى 50.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2021 12 من 50.000,001د إلى 100.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2022 16 من 100.000,001د إلى 200.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2023 20 من 200.000,001د إلى 300.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2024 24 من 300.000,001د إلى 400.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2025 28 اكثر من 400.000,000د
ـ الأشخاص المعنويون:
الأجل الأقصى للدفع عدد الأقساط الثلاثية المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل
31 مارس 2019 1 لا يفوق 5.000,000د
31 مارس 2019 و30 جوان 2019 2 من 5.000,001د إلى 10.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 4 من 10.000,001د إلى 50.000,000د
31 مارس 2019 إلى 30 جوان 2020 6 من 50.000,001د إلى 100.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2020 8 من 100.000,001د إلى 200.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2021 12 من 200.000,001د إلى 500.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2022 16 من 500.000,001د إلى 1.000.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2023 20 من 1.000.000,001د إلى 1.500.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2024 24 من 1.500.000,001د إلى2.000.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2025 28 أكثر من 2.000.000,000د
الفصل 2 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 25 جانفي 2019 المتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الراجعة للدولة، المنصوص عليها بالقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
إنّ وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 73 منه كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُضبط روزنامة دفع الديون الراجعة للدولة، المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019، كما يلي:
ـ الأشخاص الطبيعيون:
الأجل الأقصى للدفع عدد الأقساط الثلاثية المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل
31 مارس 2019 1 لا يفوق 200,000د
31 مارس 2019 و30 جوان 2019 2 من 200,001د إلى 1.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 4 من 1.000,001د إلى 5.000,000د
31 مارس 2019 إلى 30 جوان 2020 6 من 5.000,001د إلى 20.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2020 8 من 20.000,001د إلى 50.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2021 12 من 50.000,001د إلى 100.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2022 16 من 100.000,001د إلى 200.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2023 20 من 200.000,001د إلى 300.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2024 24 من 300.000,001د إلى 400.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2025 28 اكثر من 400.000,000د
ـ الأشخاص المعنويون:
الأجل الأقصى للدفع عدد الأقساط الثلاثية المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل
31 مارس 2019 1 لا يفوق 5.000,000د
31 مارس 2019 و30 جوان 2019 2 من 5.000,001د إلى 10.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 4 من 10.000,001د إلى 50.000,000د
31 مارس 2019 إلى 30 جوان 2020 6 من 50.000,001د إلى 100.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2020 8 من 100.000,001د إلى 200.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2021 12 من 200.000,001د إلى 500.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2022 16 من 500.000,001د إلى 1.000.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2023 20 من 1.000.000,001د إلى 1.500.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2024 24 من 1.500.000,001د إلى2.000.000,000د
31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2025 28 أكثر من 2.000.000,000د
الفصل 2 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية المؤرخ في 25 جانفي 2019 المتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الراجعة للدولة، المنصوص عليها بالقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون