أمر حكومي عدد 616 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 616 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
يسمّى السيد مبروك المدوري، متصرف رئيس درجة ثالثة، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية ابتداء من 1 جوان 2020.
يسمّى السيد مبروك المدوري، متصرف رئيس درجة ثالثة، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية ابتداء من 1 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون