قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 أوت 2020.
يكلف السيد محمد علي محمود، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة.
يكلف السيد محمد علي محمود، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون