Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 11 ديسمبر 2004 المتعلق بتحديد دوائر النقل الحضري التي تتجاوز حدود الولاية وبالترخيص لبعض الولاة بإسناد تراخيص نقل عمومي غير منتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات "التاكسي" الفردي و"التاكسي" الجماعي و"التاكسي" السياحي للمقيمين بولاياتهم تخول العمل بمنطقة تتجاوز حدود الولاية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 11 أوت 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 11 ديسمبر 2004 المتعلق بتحديد دوائر النقل الحضري التي تتجاوز حدود الولاية وبالترخيص لبعض الولاة بإسناد تراخيص نقل عمومي غير منتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات "التاكسي" الفردي و"التاكسي" الجماعي و"التاكسي" السياحي للمقيمين بولاياتهم تخول العمل بمنطقة تتجاوز حدود الولاية.
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصلين 17 و23 منه،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1506 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وبتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 11 ديسمبر 2004 المتعلق بتحديد دوائر النقل الحضري التي تتجاوز حدود الولاية وبالترخيص لبعض الولاة بإسناد تراخيص نقل عمومي غير منتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات "التاكسي" الفردي
و"التاكسي" الجماعي و"التاكسي" السياحي للمقيمين بولاياتهم تخول العمل بمنطقة تتجاوز حدود الولاية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 14 جوان 2005 والقرار المؤرخ في 6 جوان 2011.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 7 و8 و9 من قرار وزير النقل المؤرخ في 11 ديسمبر 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 7 (جديد) : تحدد دائرة للنقل الحضري تتكون من معتمديات سوسة المدينة وسوسة جوهرة وسوسة الرياض وسوسة سيدي عبد الحميد والزاوية – القصيبة – الثريات وحمام سوسة وأكوده ومساكن والقلعة الصغرى والقلعة الكبرى وسيدي بوعلي وهرقلة والنفيضة والخطوط الرابطة بين هذه المعتمديات ومنتزه فريقيا بولاية سوسة ومعتمديات المنستير والساحلين والوردانين وبنبلة وقصيبة المديوني بولاية المنستير.
الفصل 8 (جديد) : يُرخّص لوالي سوسة أن يسند للمقيمين بولايته تراخيص نقل عمومي غير منتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات "التاكسي" الفردي و"التاكسي" الجماعي تخول العمل داخل دائرة النقل الحضري المحددة بالفصل 7 (جديد) من هذا القرار.
الفصل 9 (جديد) : تحدد دائرة للنقل الحضري تتكون من معتمديات المنستير والساحلين والوردانين وبنبلة وقصيبة المديوني، والخطوط الرابطة بين هذه المعتمديات ومعتمديات صيادة - لمطة - بوحجر وقصر هلال والمكنين وطبلبة والبقالطة وجمال وزرمدين وبني حسان بولاية المنستير ومعتمديات سوسة المدينة وسوسة جوهرة وسوسة الرياض وسوسة سيدي عبد الحميد والزاوية - القصيبة – الثريات وحمام سوسة وأكوده ومساكن والقلعة الصغرى والقلعة الكبرى وسيدي بوعلي وهرقلة والنفيضة ومنتزه فريقيا بولاية سوسة.
الفصل 2 ـ تضاف إلى قرار وزير النقل المؤرخ في 11 ديسمبر 2004 المشار إليه أعلاه، الفصول 9 (مكرر) و9 (ثالثا) و 11 (مكرر) كما يلي :
الفصل 9 (مكرر) : يُرخص لوالي المنستير أن يسند للمقيمين بولايته تراخيص نقل عمومي غير منتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارات "التاكسي" الفردي و"التاكسي" الجماعي تخول العمل داخل دائرة النقل الحضري المحددة بالفصل 9 (جديد) من هذا القرار.
الفصل 9 (ثالثا) : تعوض دوائر النقل الحضري لسيارات التاكسي الفردي التابعة لولاية المنستير ذات الرموز 01/14 و02/14 و06/14 بحدود دائرة النقل الحضري المنصوص عليها بالفصل 9 (جديد) تحت الرمز 06/14.
ويتعين على أصحاب رخص التاكسي الفردي العاملين بهذه الدوائر تجديد بطاقات استغلال سياراتهم طبقا لأحكام هذا الفصل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
الفصل 11 (مكرر) : يُقصد بعبارة "الخطوط الرابطة" الواردة بفصول هذا القرار عملية ربط الصلة بين منطقة بلدية (منطقة الانطلاق) ومنطقة بلدية أخرى (منطقة الوصول) أو نقطة تقع داخلها وتتم عملية الربط وفق الشروط التالية :
- يمكن نقل الركاب انطلاقا من أي نقطة تقع داخل منطقة الانطلاق في اتجاه أي نقطة تقع بمناطق الوصول المرخص فيها أو في اتجاه نقطة محددة منها،
- يمكن نقل الركاب انطلاقا من أي نقطة تقع داخل مناطق الوصول المرخص فيها أو من نقطة محددة منها في اتجاه أي نقطة تقع بمناطق الانطلاق المرخص فيها،
- لا يسمح بنقل الركاب بين نقطتين تقعان داخل منطقة الوصول أو بين منطقتي وصول مختلفتين.
يُعتبر نقلا في إطار ربط الصلة حمل راكب انطلاقا من أي نقطة تقع بمنطقة الانطلاق في اتجاه أي نقطة تقع بمنطقة الوصول أو في اتجاه نقطة محددة منها ثم العودة به إلى أي نقطة تقع بمناطق الانطلاق المرخص فيها.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2020.
الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة النقل واللوجستيك
محمد الفاضل كريم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟