قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جويلية 2020.
تكلّف الآنسة هاجر بنبلقاسم، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والتقييم بالإدارة الفرعية لمتابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بإدارة متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف الآنسة هاجر بنبلقاسم، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والتقييم بالإدارة الفرعية لمتابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بإدارة متابعة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالإدارة العامة للوقاية والإدماج بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون