Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الملفات والوثائق الخصوصية لمعاهد البحث ومؤسسات التعليم العالي الفلاحي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الملفات والوثائق الخصوصية لمعاهد البحث ومؤسسات التعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 المتعلق بضبط تنظيم وكيفية سير الأقطاب الجهوية للبحث التنموي الفلاحي بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1416 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،
وعلى الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 587 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جويلية 2018،
وعلى الأمر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة،
وعلى الأمر عدد 1903 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1904 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات،
وعلى الأمر عدد 1935 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 المتعلق بتنظيم معهد البحوث البيطرية بتونس،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 3057 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في البستنة والفلاحة البيولوجية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث الفلاحية بسيدي بوزيد وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 300 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمعهد المناطق القاحلة،
وعلى الأمر عدد 1416 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بإحداث المركز الجهوي للبحوث في الزراعات الكبرى بباجة وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في أول ديسمبر 2003 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
وعلى مقرر المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني بتاريخ 18 أكتوبر 2019 المتعلق بالموافقة على تحيين جداول مدد استبقاء الملفات والوثائق الخصوصية لمعاهد البحث ومؤسسات التعليم العالي الفلاحي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الملفات والوثائق الخصوصية لمعاهد البحث ومؤسسات التعليم العالي الفلاحي.
الفصل 2 ـ كافة الهياكل الراجعة بالنظر لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي مكلفة بالعمل بمقتضيات الجداول الملحقة بهذا القرار.
الفصل 3 ـ يلغى العمل بجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي الملحقة بقرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 1 ديسمبر 2003 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تكلف إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف والمكتبة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بتحيين الجداول المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المذكور أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أوت 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الفلاحة والصيد البحري
والموارد المائية
أسامة الخريجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟