قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية مراقب مساعد للطلب العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 أوت 2020.
تسمى السيدة درة السميشي، خريجة المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء)، في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة ابتداء من 16 جويلية 2020.
تسمى السيدة درة السميشي، خريجة المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء)، في رتبة مراقب مساعد للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة ابتداء من 16 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون