أمر حكومي عدد 612 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام مركز الإعلامية لوزارة الصحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 612 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد فائز خليع، مهندس عام، بصفة مدير عام مركز الإعلامية لوزارة ابتداء من 19 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد فائز خليع، مهندس عام، بصفة مدير عام مركز الإعلامية لوزارة ابتداء من 19 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون