أمر حكومي عدد 606 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 606 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
يكلف السيد رياض دبو، متصرف عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بمهام مدير عام مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات ابتداء من 25 أوت 2020.
يكلف السيد رياض دبو، متصرف عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بمهام مدير عام مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات ابتداء من 25 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون