Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 606 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 606 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
يكلف السيد رياض دبو، متصرف عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بمهام مدير عام مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات ابتداء من 25 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟