Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جويلية 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جويلية 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة لمياء منصور حرم بالغايب، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟