قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جويلية 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جويلية 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة لمياء منصور حرم بالغايب، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة لمياء منصور حرم بالغايب، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون