قرار من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 24 أوت 2020 يتعلق بتسمية مراقبين مساعدين للمصالح العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مؤرخ في 24 أوت 2020.
يسمى خريجو المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) الآتي ذكرهم مراقبين مساعدين للمصالح العمومية ابتداء من 16 جويلية 2020:
ـ أميرة الحاج سالم،
ـ إلهام المسعي،
ـ عزيزة البحري،
ـ إيمان بن سالم.
يسمى خريجو المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة (شعبة رقابة وتفقد وقضاء) الآتي ذكرهم مراقبين مساعدين للمصالح العمومية ابتداء من 16 جويلية 2020:
ـ أميرة الحاج سالم،
ـ إلهام المسعي،
ـ عزيزة البحري،
ـ إيمان بن سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون