أمر حكومي عدد 618 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 618 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
تنهى تسمية السيد توفيق كلثوم، متفقد رئيس للشغل، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
تنهى تسمية السيد توفيق كلثوم، متفقد رئيس للشغل، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون