قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 جويلية 2020.
يكلف السيد سفيان نعمان، مهندس رئيس، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية بالهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
يكلف السيد سفيان نعمان، مهندس رئيس، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية بالهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون