أمر حكومي عدد 610 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 610 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
يسمى السيد أنيس التيزاوي ملحق بالتفقد للمصالح المالية، ملحقا بديوان وزير المالية.
يسمى السيد أنيس التيزاوي ملحق بالتفقد للمصالح المالية، ملحقا بديوان وزير المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون