أمر حكومي عدد 614 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 614 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
تنهى مهام السيد جوهر الفرجاوي للديوان الوطني للبريد، وذلك ابتداء من 19 أوت 2020.
تنهى مهام السيد جوهر الفرجاوي للديوان الوطني للبريد، وذلك ابتداء من 19 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون