قــرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
قــرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 7 أوت 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 258 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير، مراقب عام للطلب العمومي، رئيسا لديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 16 مارس 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة سميرة الفندري حرم بالصغير، مراقب عام للطلب العمومي، رئيس ديوان وزير النقل واللوجستيك لتمضي بالنيابة عن وزير النقل واللوجستيك كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُنشر هـذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة ويجري العمل به ابتـداء مـــن 15 جويلية 2020.
تونس في 7 أوت 2020.
الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة النقل واللوجستيك
محمد الفاضل كريم
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 258 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيدة سميرة الفندري حرم بالصغير، مراقب عام للطلب العمومي، رئيسا لديوان وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ابتداء من 16 مارس 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جويلية 2020 المتعلق بإعفاء وزراء وتكليف وزراء من الحكومة بتصريف أعمال بعض الوزارات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة سميرة الفندري حرم بالصغير، مراقب عام للطلب العمومي، رئيس ديوان وزير النقل واللوجستيك لتمضي بالنيابة عن وزير النقل واللوجستيك كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُنشر هـذا القرار بالرائـد الرسمـي للجمهوريـة التونسيـة ويجري العمل به ابتـداء مـــن 15 جويلية 2020.
تونس في 7 أوت 2020.
الوزير المكلف بتصريف أعمال وزارة النقل واللوجستيك
محمد الفاضل كريم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون