قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جويلية 2020.
تكلّف السيدة نبيهة الباجي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الرعاية والقبول بالإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية والملاحظة بالمركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال.
تكلّف السيدة نبيهة الباجي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الرعاية والقبول بالإدارة الفرعية للرعاية الاجتماعية والملاحظة بالمركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون