قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 جويلية 2020.
تكلّف السيدة منى عبيدي حرم بالطيب، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتأهيل مراكز التربية المختصة والمؤسسات العمومية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة الفرعية لمتابعة وتأهيل مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة متابعة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة منى عبيدي حرم بالطيب، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتأهيل مراكز التربية المختصة والمؤسسات العمومية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة الفرعية لمتابعة وتأهيل مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة متابعة مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون