قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جويلية 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جويلية 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة لطيفة بلدي حرم السليتي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة لطيفة بلدي حرم السليتي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس وحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون