قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جويلية 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جويلية 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة آمال اليزيدي حرم الهمامي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسوسة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة آمال اليزيدي حرم الهمامي، أخصائي اجتماعي مستشار ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون