Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 3 أوت 2020 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية) يوم 30 أكتوبر 2020 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية، وذلك طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 3 أوت 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بـعشر (10) خطط، طبقا للجدول التالي:
الشهادة المطلوبة الاختصاص العدد المطلوب
- الشهادة الوطنية للدكتوراه أو معادلة.
- الشهادة الوطنية للماجستير أو معادلة والمتوفرة فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات، وذلك في مجالات الرقابة والتفقد والتدقيق في هياكل القطاع العمومي. الحقوق 1
الاقتصاد 2
الإحصاء 2
التصرّف البنكي 2
- الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة والمتوفر فيهم شرط ثلاث (3) سنوات أقدميّة على الأقل بعد الحصول على هذه الشهادة. المحاسبة 3
الفصل 3 ـ حدد تاريخ ختم سجل الترشحات يوم 30 سبتمبر 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟