قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 1 جويلية 2020.
يكلّف السيد حساني مبروك، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة مراقبة السلامة المهنية بوحدة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان.
يكلّف السيد حساني مبروك، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة مراقبة السلامة المهنية بوحدة مراقبة حفظ والسلامة المهنية بقسم تفقدية المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون