أمر حكومي عدد 617 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 617 لسنة 2020 مؤرخ في 19 أوت 2020.
يكلف السيد لطفي المحجوب، طبيب متفقد عام للشغل، بمهام مدير عام تفقد والسلامة المهنية.
يكلف السيد لطفي المحجوب، طبيب متفقد عام للشغل، بمهام مدير عام تفقد والسلامة المهنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون