قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2020. يتعلق بتسمية كواهي مديرين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 جوان 2020.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
منية الغربي حرم العرفاوي متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بباردو بقسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس
صابر العش متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بجربة حومة السوق، بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين
منية بن مبارك حرم الحمامي متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بدار شعبان الفهري، بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل
محمد العميري متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بفوشانة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس
الشاذلي عباس متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة
سلوى عرفاوي حرم عرفاوي متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة
حميدة علي متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس
محمد علي بنبلقاسم متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالتضامن بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
منية الغربي حرم العرفاوي متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بباردو بقسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس
صابر العش متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بجربة حومة السوق، بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين
منية بن مبارك حرم الحمامي متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بدار شعبان الفهري، بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل
محمد العميري متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بفوشانة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس
الشاذلي عباس متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة
سلوى عرفاوي حرم عرفاوي متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة
حميدة علي متفقد مركزي للشغل رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس
محمد علي بنبلقاسم متفقد مركزي للشغل رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالتضامن بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون