أمر حكومي عدد 607 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 607 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
تنهى تسمية السيدة آمال المستوري حرم قرعوش بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 18 أوت 2020.
تنهى تسمية السيدة آمال المستوري حرم قرعوش بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 18 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون