Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 607 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-087

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 607 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أوت 2020.
تنهى تسمية السيدة آمال المستوري حرم قرعوش بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 18 أوت 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟